Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 79

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٦٧ - ومنها: المكس.

"القاموس"، ثم فسر فيه الرباع بأنه ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية خالصاً (١).

وقال السيوطي في "البدور السافرة": إن أخذ الربع من الغنائم والكسب كان عادة أمراء الجاهلية، وإذا نظرت إلى ما أحدث الحكام في هذه الأعصار على المسلمين في بضائعهم وتجاراتهم، وزروعهم وطرقهم مما يؤخذ باسم السلطان أو للوالي من قبله، ولصبيانهم وأعوالهم، علمت على أنهم على شَبهٍ ظاهر بأهل الجاهلية.

ولعل ذلك يؤخذ من المسلمين كما تؤخذ الجزية من الذميين، بل أشد.

وقد روى الإمام أحمد عن حرب بن هلال الثقفي، عن جده أبي أمية رجلٍ من تَغْلب رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ عَلى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ؛ إِنَّما الْعُشُورُ عَلى الْيَهُودِ وَالنَّصارَى" (٢).

وروى هو وأبو داود عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ عَلى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ" (٣).

وهي فِعْلة من الجزاء، سمي ما يؤخذ من الذمي جزية كأنها

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 79 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.