Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 477

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. المقام الثاني في النهي عن التشبه بغير المبتدعة من الفسقة
  4. الفصل الأول

١٠ - والرشوة.

١١ - والربا.

١٢ - وأكل مال اليتيم.

١٣ - والخيانة في الكَيل والميزان، ونحوهما.

١٤ - والمُكْس.

١٥ - وشهادة الزور.

١٦ - وكتم الشَّهادة المتعينة ما لم يخش ضررًا.

١٧ - واليمين الغَموس.

١٨ - وعقوق الوالدين.

١٩ - وقطيعة الرّحم.

٢٠ - وترك الصّلاة.

٢١ - والصلاة مع الحدث.

٢٢ - وتقديمها وتأخيرها بلا عذر.

٢٣ - وترك الجمعة ممّن تعينت عليه.

٢٤ - ومنع الزَّكاة.

٢٥ - وتأخير الحجِّ مع الاستطاعة وخوف العضب؛ على أن من مات بعد تمكنه من الحجِّ سنين تبين بعد موته أو عضبه فَسقَ في السنة الأخيرة.

ومن قال بأن وجوب الحجِّ على الفور يحكم بالفسق بمجرد

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 477 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.