Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 476

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. المقام الثاني في النهي عن التشبه بغير المبتدعة من الفسقة
  4. الفصل الأول

ووراء ذلك أقوال أخر، وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب.

ومنهم من ضبطها بالعد، فقيل: هي أربع، وقيل: سبع.

وقال ابن عبّاس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.

وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب. رواه ابن جرير (١).

قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها.

وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة، وهو حاصل ما ذكره أصحابنا الشّافعيّة رحمهم الله تعالى، وهي بعد الشرك بالله تعالى:

١ - قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل.

٢ - وقطع عضو من نفسه أو غيره إِلَّا بحكم الشّرع.

٣ - وإتلاف منفعة العضو.

٤ - والزنا.

٥ - واللواط.

٦ - وشرب الخَمْرِ وسائر المسكرات.

٧ - والسرقة.

٨ - والغصب.

٩ - والقمار.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 476 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.