Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 10, halaman 46

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (١) باب النهي عن تشبه العاقل بالمجانين والحمقى

لَمَّا رَأتنِيَ سَلْمى قاصِراً بَصَرِي ... عَنْها وَفِي الطَّرْفِ عَنْ أَمْثالِها

ذكره القاضي شمس الدين خلكان في "تاريخه" (١).

وروى ابن أبي الدنيا عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: ليس العاقل الذي يتحيَّل في الأمر الذي يقع فيه حتى يخلُص منه، ولكن العاقل الذي يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها (٢).

قلت: ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يدخل في الوصية أحمق أو لص. رواه أبو نعيم في "الحلية" (٣).

ومن هذا القبيل - أعني: عدم النظر في العواقب - الذي هو من أحوال الحمقى والنوكى أن يكون الإنسان كامل الشهوة، واجداً لطَول الزوجة، ولا يتزوج.

روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه قال لرجل: أتزوجت؟

قال: لا.

قال: إما أن تكون أحمق، وإما أن تكون فاجراً (٤).

وروى هو وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 10، ص 46 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.