Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 10, halaman 229

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (٤) باب النهي عن تشبه الرجال بالصبيان
  4. فصل

وروى الإمام عبد الله بن المبارك في "البر والصلة" عن إبراهيم - يعني النخعي - رحمه الله تعالى قال: كانوا يرخصون للصبيان في اللعب كله إلا في الكلاب (١).

ومراده اللعب المباح.

ومن السلف من كان يرى صيانة الولد عن اللعب مطلقًا.

وروى ابن المبارك، وابن أبي شيبة عن بكر بن ماعز: أن الربيع ابن خُثيم رحمه الله تعالى أتته ابنة له فقالت: يا أبتاه! أذهب ألعب أبي؟

فسكت عنها، فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه: لو أمرتها تذهب.

قال: لا يكتب عليَّ اليوم أني أمرتها تلعب (٢).

فانظر كيف تورع عن قوله لصغيرة لا حرج عليها: اذهبي العبي؛ لئلا يوجد ذلك في صحيفته.

وأين هذا ممن يحمل الصبي على اللعب واللهو، وإطالة اليد واللسان إليه وإلى غيره؟ ومثل ذلك من الإفراط، ولا يليق.

ومن ثم قال محمد بن المكندر رحمه الله تعالى: لا تمازح

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 10، ص 229 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.