Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 10, halaman 380

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (٧) باب النهي عن تشبه العالم بالجاهل
  4. الفصل الأول في تشبه العالم بالجاهل في مقتضى الجهل
  5. ٤٣ - ومنها: الجرأة على الفتوى، والمبادرة إليها من [غير] تثبت، والتلبيس فيها، والتكلف فيها.

ابن عباس ﵄ قال: من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه (١).

وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق؛ كان يقال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما عجل امرؤ فأصاب، واتأد آخر فأصاب، إلا كان الذي اتأد أصوب رأيًا، ولا عجل امرؤ فأخطأ، واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أشد خطأ. رواه الدارمي (٢).

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: نُهينا عن التكلف (٣).

وروى الإمام عبد الله بن المبارك في "الزهد"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"، والبيهقي في "المدخل" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة من أصحاب رسول الله ﷺ، ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتوى إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا (٤).

وقال ابن حُصين: إن أحدهم ليفتي في المسألة، ولو وردت على

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 10، ص 380 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.