Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 12, halaman 348

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. خاتمة الكتاب الموعود بذكرها في فضل الإنابة والمتاب
  4. فصل
  5. الندم على فعل الذنب

تَوْبَةٌ". رواه الإِمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم -وصححه- عن ابن مسعود ﵁، والحاكم، والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه (١).

وروى الدينوري في "المجالسة" عن وهب قال: قرأت في مزامير داود ﵇: هل تدري من أغفر له من عبادي؟ الذي إذا أذنب ذنبا ارتعدت فرائصه وأعضاؤه، فذلك الذي آمر ملائكتي أن لا تكتب عليه ذلك الذنب (٢).

وقولنا: (من حيث إنه ذنب) احتراز عما لو ندم على الذنب لمعنًى آخر؛ كان يندم على شرب الخمر لإضرارها ببدنه أو ماله، أو على الزنا لحيائه من الناس وهتك ستره عليهم، وفضيحته عندهم، لا للخوف من الله تعالى ومن عقوبته؛ فإن ذلك الندم لا ينفعه.

ولو ترك الذنب، وعزم أن لا يعود إليه، ولم يندم على ارتكابه فيما سلف لم يكن تائبًا لأنَّ عدم ندمه على ذنبه دليل على قلة حيائه من الله تعالى، وعدم مبالاته بوعيده، وجرأته على الله تعالى.

وقد روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 12، ص 348 (SanadKitab #14592, hlm. urut 6596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.