Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 88

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بياناً: اتضح (٢).

الإيجاب: الإلزام.

مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ابتداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها:

من طلق إحدى امرأتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلاً وبياناً على طلاق الأخرى.

وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكَّرة كان الوطء دليلاً على أن الأخرى - غير الموطوءة - هي المعتقة.

وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 88 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.