Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 89

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بياناً.

فالصريح: ما كان منطوقاً به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه.

فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضاً بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع.

ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 89 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.