Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 101

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع الدين بالدين باطل (١).

وفي لفظ: لا يصح بيع الدين بالدين قطعاً (٢). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ودليل هذه القاعدة "نهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ" (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكالئ: معناه النسيئة - أي البيع لأجل، ويقابله البيع الحالُّ.

والدَّين لغة: القرض (٤)، وهو في الاصطلاح: مال في الذمة، أو هو عبارة عن مال حُكمي يحدث في الذمَّة ببيع أو استهلاك (٥).

فمفاد القاعدة عدم جواز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون تقابض في المجلس - إلا لمن عليه الدين - لأن الدين ليس مالا حالاًّ وإنما يصير مالاً بعد القبض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 101 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.