Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 102

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكماً. أما إذا كان لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم - وصار صرفاً - وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلاً؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي صحيحة.

ومما استثني أيضاً: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز؛ لأنها نوع من الحوالة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 102 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.