Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 103

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الرابعة والسبعون [البيع الفاسد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والسبعون [البيع الفاسد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان (١).

وفي لفظ: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

وفي لفظ: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده (٣). وتأتي في حرف الكاف إنا شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

البيع الفاسد - أي الباطل عند غير الحنفية - هو ما لم يثمر المقصود منه بفقده شرطاً من شروط صحته. فالبيع موجب للضمان، فالمشتري ضامن ثمن السلعة بالمسمى إذا كان البيع صحيحاً، وأما إذا كان البيع فاسداً فهو ضامن للسلعة بالقيمة أو بالمثل لا بالمسمى. فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر أرضاً شهرين لزراعة الحنطة فإن شرطا القطع بعد مضي المدة جاز العقد - وكأنه كان لا يريد إلا القصيل - وإن شرطا الإبقاء فسد العقد للتناقض ولجهالة غاية الإدراك، ثم إذا فسد العقد فللمالك منعه من

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 103 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.