Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 105

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع في المجهول لا يصح أبداً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد ولزومه - عند الجميع - معرفة المبيع والعلم به قدراً وصفة أو رؤية؛ لأنه إذا لم يجز بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع المجهول أولى؛ لأن الجهالة مفضية للنزاع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من باع حيواناً بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلاً للجهالة.

ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة، فالبيع باطل لجهالة المشتري منهما.

ومنها: بيع حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج وهذا بيع معدوم.

وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 105 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.