Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 106

  1. حرف الباء
  2. القاعدة السادسة والسبعون [البيع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والسبعون [البيع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع عقد تمليك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن البيع هو عقد تمليك حيث إن كلاًّ من المتعاقدين يملِّك الآخر ما عنده، فالبائع يملِّك المشتري السلعة، والمشتري يملِّك البائع الثمن.

والأصل في البيع وحله قوله ﷾: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).

وعرَّفوا البيع في اللغة: بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء.

وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً (٣).

والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تبايعا سلعة وتقابضا حلّ لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما ملك، فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه، والمشتري يملك السلعة وله حق التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة.

ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 106 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.