Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 139

  1. حرف الباء
  2. القاعدة التاسعة والتسعون [البينة واليمين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والتسعون [البينة واليمين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البينة لمن يثبت الزيادة (١) "واليمين على من ينفيها".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن البينات للإثبات - كما سيأتي في قاعدة لاحقة - لا للنفي فكل مَن أراد أن يثبت ما يدعيه على خصمه قبلت بينته، وكذلك من أراد أن يثبت زيادة على ما يدعيه خصمه قبلت بينته، ويكون القول قول من ينكر الزيادة أو يريد نفي الدعوى مع يمينه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف المؤجر والمستأجر في اشتراط نوع العمل في العين المؤجرة - كما لو اشترط المستأجر أن يعمل فيها حداداً أو طحاناً - وأنكر المؤجر الشرط فإن البينة هنا بينة المستأجر لأنها تثبت الزيادة. والقول مع اليمين للمؤجر لأنه ينفي الاشتراط، إذا لم يأت المستأجر ببينة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 139 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.