Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 140

  1. حرف الباء
  2. القاعدة تمام المائة [بينة المناقض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة تمام المائة [بينة المناقض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المناقض: الهادم لما سبق، من النقض وهو الهدم والنكث والتغيير والحل.

فمفاد القاعدة: أن المغير لأول كلامه لا تكون بينته مقبولة وإن أقامها لتكذيب نفسه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: هذه السيارة هي لك. فقال: ليست هي لي. ثم قال: بلى هي لي. لم تكن له؛ لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ولم يوجد إقرار آخر، فكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته؛ لأن شرط قبول البينة دعوى صحيحة، ولكنه بعد ما قال: هي ليست لي، لا تصح دعواه أنها له، لكونه مناقضاً فلا تقبل بينته عليها. إلا إذا صدقه المقر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 140 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.