Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 175

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [تبدل وصف العين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والعشرون [تبدل وصف العين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تبدل وصف العين لا يوجب تبدل العين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفية إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ لأنها توابع، (والتابع لا ينفرد بالحكم). فبناء على ذلك إذا تبدل وصف العين الذي ذكره البائع فإن ذلك التبدل لا يكون موجباً لتبدل العين ولا يكون سبباً في التعويض للمشتري وإنما له أن يأخذ السلعة بكل الثمن أو يترك وهو كذلك عند الشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سيارة حمراء - ولم يكن رآها - ثم تبين أنها بيضاء فلا يكون تبدل الوصف وهو اللون دليلاً على تبدل العين بل العين بحالها فالمشتري إما أن يقبل السيارة بالثمن المتفق عليه أو يترك؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن.

وعند الحنابلة أن من اشترى شيئاً بصفة مخصوصة ثم تبين خلافها أن له الفسخ أو أرش فقد الصفة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 175 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.