Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 176

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التبرع في اللغة: التطوع (٢)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (٣).

فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي.

والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (٤)، فهو متفق مع المعنى اللغوي.

الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (٥). فالضمان: الكفالة.

والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها.

والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن.

ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 176 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.