Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 239

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة والخمسون [التحليف]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة السابعة والخمسون [التحليف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التحليف يتوقف على صحة الدعوى (١).

وفي لفظ: لا يحلف القاضي على حق مجهول (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان أصل عظيم من أصول وقواعد الدعوى؛ لأن البت في الدعوى يتوقف على بينة المدعي أو يمين المدعى عليه عند عدم البينة، ولكن ليس كل من ادعى دعوى ولم يأت ببينة وطلب يمين خصمه تقبل دعواه ويجاب إلى طلبه بتوجيه اليمين على المدعى عليه؛ بل على القاضي:

أولاً: أن يتحقق من صحة دعوى المدعي. فما لم يتبين صحة الدعوى فلا يجوز تحليف المدعى عليه، والدعوى الباطلة: إما أن لا تكون ملزمة شيئاً على الخصم، أو يكون المدعى به مجهولاً في نفسه (٣).

ثانياً: أن يطلب من المدعي بينته أولاً، فإن عجز وقد ثبت صحة الدعوى وجه اليمين على المدعى عليه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادعى معروف الفقر والمسكنة على رجل من كبار القوم وأغنيائهم أنه اقترض منه مبلغاً عظيماً من المال - ولم يعرف هذا الفقير بامتلاك عشر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 239 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.