Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 240

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة والخمسون [التحليف]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على المدعى عليه.

ومنها: إذا باع أرضاً ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع.

ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (١).

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول:

دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقًّا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول.

وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (٢).

ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه يحلفهما نظراً لليتيم والوقف.

ومنها: إذا ادعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنه يُحلَّف (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 240 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.