Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 255

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيًّا عليه (١).

ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المصيب: اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مُصيب.

والمصاب: اسم مفعول من أُصيب يصاب فهو مصاب.

والمراد بالمصيب في القاعدة المجاهد الآسر لعدوه، والمراد بالمصاب: العدو المأسور.

فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلاً على التخصيص في المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب.

والقاعدة الثانية المقابلة: إن تعميم الآسرين المصيبين يكون دليلاً على التعميم في المأسورين المصابين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم - أي أسرتم - عشرة أرؤس من الأعداء فلكم منها رأس. فإن أصابوا عشرة، فلهم جميعاً رأس واحدة؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 255 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.