Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 256

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصَّهم، والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب.

ومثله: إذا قال لعدد من الطلاب: إذا نجحتم في الامتحان، أو فزتم في المسابقة فلكم الجائزة، فإذا نجحوا أو فازوا فلهم جميعاً جائزة واحدة.

ولكن إذا قال لعشرة: إن أصاب كل رجل منكم عشرة أو أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد. فأصاب كل واحد عشرة أو أصاب عشرين فلمن أصاب العشرة رأس منها، ولمن أصاب العشرين رأسان من أوساطهم؛ لأن القائل هنا أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عامًّا فيهم، فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب، كما لو خاطب جميع العسكر، أو الطلاب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 256 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.