Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 259

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة والستون [التخللات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والستون [التخللات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتخللات في القاعدة ما يطرأ من عمل مخالف بين أبعاض ما يشترط فيه الموالاة، أي التتابع في العمل، سواء كان ذلك في العقود أم العبادات، وكيف يعرف إن كان هذا التخلل مضرًّا وقاطعاً للموالاة أو غير مضر. قالوا: إنما يعرف ذلك بالعرف. ولذلك قالوا: إن الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وصدور الاستثناء من شخص واحد، وقد يحتمل من شخصين ما لا يحتمل من شخص واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاستثناء لا يضر فيه سكتة النفس والعي - أي حبسة اللسان - ومثلهُ الجملة المعترضة كما إذا قال: عليَّ ألف - أستغفر الله - إلا مائة. صح ولم يضر الفصل اليسير، وأما الفصل الطويل فيضر كأن يقول: له عليَّ ألف. ثم يسكت وفي آخر المجلس يقول: إلا مائة. فهذا استثناء غير مقبول.

ومنها: موالاة غسل أعضاء الوضوء شرط على قديم مذهب الشافعي.

ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع وأشواط الطواف، والسعي، إلا الفصل لإقامة الصلاة فلا يضر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 259 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.