Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 260

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة والستون [تخلل المانع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والستون [تخلل المانع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تخلل المانع بين الطرفين، هل له أثر (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالطرفين بداية العقد أو الفعل أو التصرف وانتهائه وعاقبته.

التخلل: دخول ووجود المانع.

فمفاد القاعدة: أنه إذا بدئ بعقد أو تصرف ما ثم قبل إتمامه أو عاقبته وانتهائه لنتيجته المترتبة عليه وجد مانع، ثم زال فهل يكون مبطلاً للعقد والتصرف؟ أو هل لوجود هذا المانع أثر في العقد أو التصرف؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تخلل بين الرهن والإقباض جنون، فهل يكون مبطلاً للعقد؟ وجهان عند الشافعية.

ومنها: إذا عجل الزكاة إلى فقير ثم استغنى هذا الفقير ثم افتقر آخر الحول، فهل يجزئ المزكي عن الفرض؟ في الأصح نعم.

ومنها: إذا جرح ذمي ذميًّا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح بالجراحة، فهل يجب القود - وهو القصاص -؟ عند الشافعية الأصح يجب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 260 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.