Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 288

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السادسة والثمانون [ترك القياس]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والثمانون [ترك القياس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي، ومواضع الضرورات مستثناة عن قضيات الأصول (١). فقهية أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقياس هنا: القاعدة العامة لا القياس الأصولي.

والمراد بالحرج: الضيق والعسر.

فمفاد القاعدة: أن ترك القواعد العامة عند المشقة والضرورة جائز؛ لأن الحَرجَ منفي في الشريعة والضرورات تبيح المحظورات، وتشير هذه القاعدة أيضاً إلى استحسان الضرورة عند الحنفية، ولهذه القاعدة أدلة كثيرة ترد إن شاء الله عند إيراد قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إشارة الأخرس المعهودة مقبولة في عباداته ومعاملاته إلا ما استثني للحاجة والضرورة حتى لا يضيع ولا يهلك إذا لم تقبل إشارته.

ومنها: إذا غسل الثوب في ثلاثة أوانٍ وعصره في كل مرة يطهر، والقياس أن لا يطهر أبداً؛ لأن الماء الأول تنجس بأول الملاقاة، وتنجس الوعاء وكذا الثاني والثالث، فلا يطهر إلا بصب الماء عليه أو بالغسل في الماء الجاري. ووجه الاستحسان أن للناس في ذلك ضرورة وبلوى لأن الثياب تغسلها عادة النساء والخدم، وقد يكون المراد غسله ثقيلاً لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء، عليه والماء الجاري لا يوجد في كل مكان، فلو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 288 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.