Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 289

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السادسة والثمانون [ترك القياس]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

لم يطهر لأدى إلى الحرج - هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية - وأما إن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها, ولا يضر بقاء أثرها.

ومنها: ما يغسل الآن في الغسالات الحديثة حيث توضع الثياب داخل الغسالة ثم يصب عليها الماء وتتحرك الغسالة وتدور ثم تريق الماء ثم يجري على الثياب ماء آخر مرتين أو ثلاثاً فتعتبر الثياب طاهرة. مع أن القياس أن لا تطهر؛ لأن بطن الغسالة قد تنجست بأول غسلة وسيلان الماء مرة ثانية يكون قد لاقى نجاسة فتنجس, ولكن دفعاً للحرج والمشقة تعتبر الثياب طاهرة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 289 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.