Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 301

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضراً أو غائباً، وأما الإشارة إليه فتعتبر إذا كان حاضراً.

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنساً واحداً حاضراً فالعبرة بالإشارة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلاً.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف الجنس أيضاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 301 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.