Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 302

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السادسة والتسعون [التشهير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والتسعون [التشهير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التشهير: المراد به هنا الإعلان والإظهار.

النسك: الشعيرة من شعائر العبادة وبخاصة في الحج.

ومفاد القاعدة: أن المسنون إظهار النسك والعبادة وإعلانهما، وأما إذا كان الفعل جبراً لإخلال في أداء أحد الأنساك فلا يسن فيه الإعلان ولا الإظهار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يسن تقليد الهدي سواء كان هدي متعة أم قِران أم تطوع من الإبل والبقر دون الغنم (٢) - عند الحنفية -. والتقليد أن يجعل على عنق البدنة أو البقرة نعلاً أو قطعة أدم - أي جلد - أو عروة مزادة، والمعنى فيه إعلام الناس أن هذا أعد للتطوع بإراقة دمه، وهو المقصود بالتشهير، ويسن الإشعار أيضاً (٣). وأما إن أفسد حجه بجماع وأراد أن يكفر ببدنة فلا يسن تقليدها؛ لأن هذه البدنة كفارة جزاء فلا يسن فيها التشهير.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 302 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.