Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 330

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [التصريح]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [التصريح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسداً (١)؟.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتصريح: التعبير باللفظ الدال على المقصود، وغير الدلالة بغير اللفظ.

ومفاد القاعدة: أنه إذا تم عقد بصفة مطلقة ثم صرح أحد العاقدين ببعض مقتضى الإطلاق فهل يدل ذلك على تقييد العقد؟ وهل يفسد العقد بذلك أو لا؟ خلاف عند الشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع سيارة بعشرين ألفاً مطلقة، ثم شرط أن يدفع عشرة آلاف حالَّة. فهل يقتضي ذلك أن تكون العشرة الأخرى مؤجلة؟ فيبطل البيع لجهالة الأجل في الباقي، كما قال الروياني (٢). أو يصح العقد ويكون الكل حالاًّ وإن نص على حلول العشرة فقط؟ وهذا ما رجحه صاحب المنثور.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 330 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.