Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 331

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بموجب العقد: دلالته وما يترتب عليه من أحكام، فإذا صرح أحد المتعاقدين بموجب العقد ونتيجته كان ذلك كالتصريح بلفظ العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تسكنني دارك هذه. كان هذا عقد إجارة كأنه قال: أجِّرني دارك هذه بهذا المبلغ.

ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً فقال أهل الحصن: نعطيكم كذا على أن لا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا (٢)، ورضي المسلمون بذلك، كان هذا عقد مصالحة؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين، ففي هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة. (والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 331 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.