Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 340

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

طلوعه؛ لأن الأصل بقاء الليل.

٤ - ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل:

إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء وشك هل ولغ فيه أو لا، وأخرجه وفمه رطب فإنه لا يحكم بتنجيس الإناء في الأصح - في الروضة - لأن الأصل عدم الولوغ.

ومنها: إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن؛ لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها, ولا يجوز العمل فيه بقول غيره إلا إذا كثر عددهم فيرجع إلى قولهم عملاً بالظاهر. وهو قوي (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 340 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.