Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 341

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [تعارض الإشارة والعبارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [تعارض الإشارة والعبارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الإشارة والعبارة (١).

قد سبق مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت الأرقام ٦٢ - ٦٤، ٢٣٦.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إضافة إلى ما تقدم:

إذا قال: زوجتك هذه العربية. فإذا هي أعجمية أو هذه البيضاء فإذا هي سوداء أو هذه الشابة فإذا هي عجوز ونحو ذلك. ففي صحة النكاح قولان - عند الشافعية - أصحهما الصحة، وله الخيار.

ومنها: إذا قال بعتك هذه الفرس فإذا هو حمار، ففيه عند الشافعية وجهان.

وعند الحنفية لا يصح العقد قولاً واحداً لاختلاف الجنس.

ومنها: إذا اشترى فصًّا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر إنعقد العقد لاتحاد الجنس، ولكن له الخيار لاختلاف الصفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 341 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.