Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 379

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [التعريف بالاسم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [التعريف بالاسم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة: أن تعريف الشخص باسمه واسم أبيه ولقبه عند غيابه يكون في قوة تعريفه بالإشارة إليه إذا كان حاضراً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال زعيم حصن حاصره المسلمون - أو أي رجل محارب يريد أن يستأمن - أمنوني مع فلان بن فلان ابن أخي أو ابن عمي أو عدد أشخاصاً ذكرهم بأسمائهم وأنسابهم فهو وهم آمنون حتى لو التبس اسما اثنين يحملان نفس الاسم والنسب فهما آمنان كذلك، كأنه قال: آمنوني وهذين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.