Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 380

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 380 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.