Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 422

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [التغير]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [التغير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التغير ينافي الإطلاق مطلقاً عند مالك ﵀ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بهذه القاعدة (الماء المطلق) إذا تغير أحد أوصافه كطعمه أو لونه أو ريحه، بطاهر أو نجس. فذلك يسلب منه سمة الطهورية عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. فإن اختلط بطاهر على الصفة السابقة أصبح طاهراً لا طهوراً، وإن اختلط بنجس صار نجساً، إلا بدليل كأن يكون التغير بالقرار - أي الاستقرار في الحوض أو الغدير وعدم التحرك - وطول المكث، أو بما يتولد في الماء، أو يجاوره كطين ونحوه فلا يسلبه ذلك سمة الطهورية.

وأما عند أبي حنيفة ﵀: فلا يزول عن الماء اسم الإطلاق إلا إذا زالت رقة الماء ولطافته وإلا إذا حمل اسماً آخر كماء الزهر وماء الورد وأشباه ذلك.

وعند أحمد ﵀: إن ما خالط الماء من طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره، فإن غيَّر أحد أوصافه أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة فهو طاهر غير طهور (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 422 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.