Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 423

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [التفاسخ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [التفاسخ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممَّن له تعلق بالعقد لم يجز (١). ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التفاسخ في العقود: تفاعل من الفسخ وهو إبطال العقود ورفعها ونقضها.

فمفاد القاعدة: أن التفاسخ في العقود الجائزة جائز لكن بشرط أن لا يتضمن هذا الفسخ ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد واتصال به، فإن تضمن مثل هذا الضرر لم يجز الفسخ وبقي العقد لازماً إلا إذا أمكن إزالة الضرر بتعويض مَن يلحقه الضرر من الفسخ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زارع رجلاً على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث فإن الزارع يستحق أجرة مثله عما عمل في الأرض.

ومنها: إذا فسخ صاحب رأس المال عقد المضاربة، فإذا كان المال عَرَضاً - أي بضاعة - فللمضارب بيعه بعد الفسخ؛ لتعلق حقه بربحه، وقيل: لا ينعزل مادام المال عرضاً بل يملك التصرف حتى يبيع البضاعة وليس للمالك عزله. والراجح أنه ينعزل عن الشراء لا عن البيع حتى يكون المال دراهم أو دنانير. ولكن هل يملك المضارب الفسخ؟ قال ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 423 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.