Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 497

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [الأكساب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ولا لذي مرة سوي" (١) أو قوي.

ومما اختلف فيه: المكاتب إذا كان كسوباً هل يعطى من الزكاة؟ وجهان:

الأصح: نعم.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الغارم: الأصح أنه يعطى من مال الزكاة وإن كان قادراً على الكسب؛ لأن الغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن والكسب متوقع في المستقبل بخلاف الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 497 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.