Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 498

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الألفاظ التي يتكلم بها المكلف - وبخاصة في باب الأيمان - هل تحمل على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب في ذلك.

فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولاً واحداً - إذا لم يكن هناك نية للحالف أو المتكلم (٢). وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية أولاً، فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - فإن لم يكن فتارة يحملونها على العرف، وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي (٣).

وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف (٤)، ويظهر ذلك في كثير من المسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافاً إلى الخمر فإذا باعه حنث، وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم. وفي وجه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 498 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.