Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 499

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عند الشافعية أنه يحنث على كل حال (١).

ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد - وكانت له دابة باسمه - فعند الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد - وإن كانت له دابة باسمه - لكنه لا يملكها بل هي في الحقيقة ملك السيد، فالحالف إنما ركب دابة السيد لا دابة العبد (٢).

وعند الحنفية وأحمد يحنث؛ للإضافة العرفية (٣).

ومنها: لو حلف لا يبيع. فباع بيعاً فاسداً. قال الشافعية: لا يحنث؛ لأن الفاسد ليس بعقد (٤)، وبمثله قال أحمد بن حنبل ﵀ (٥).

وخالف في ذلك أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) رحمهما الله تعالى وحكما بالحنث؛ لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعاً. والذي رجحه ابن الوكيل في هذه وأمثالها الحنث حملاً على الحقيقة العرفية (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 499 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.