Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 500

  1. حرف التاء
  2. القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله (١).

وفي لفظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز (٢)؟ قولان والترجيح مختلف في الفروع. وتأتي في حرف النون إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النذر: الأصل فيه معنى الإبلاغ، ولا يستعمل إلا في التخويف، ومنه قوله ﷾: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦)﴾ (٣).

وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف (٤).

وفي الاصطلاح: "النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر". يقال: نذر لله أمراً. قال تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ (٥).

وقالوا في تعريف النذر: "إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى" (٦).

والقاعدة تشير إلى خلاف عند الشافعية في تنزيل النذر هل ينزل على ما كان واجباً في الشرع بحيث أن الناذر يتقيد في نذره بأقل الواجب من جنسه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 500 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.