Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 542

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ومنه قوله ﵊: "لا عمل لمن لا نية له" (١) أي لا ثواب ولا جزاء لمن يعمل بدون نية. وليس المراد نفي العمل لأنه واقع فعلاً.

ومنها: إذا أقر لشخص بكرم في أرض، كان له الكرم بأرضه كلها؛ لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض عامة. ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (٢). وما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه.

ومنها: إن أقر بحائط لرجل وقال: عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضى عليه بالحائط بأرضه؛ لأن اسم الحائط للمبني ولا يتصور ذلك إلا بالأرض، وأما غير المبني فيكون آجراً وخشباً ولَبِناً ولا يكون حائطاً (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 542 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.