Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 543

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (١) أو مواضعها (٢).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (٣).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (٤).

وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (٥). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق معنى الضرورة قريباً.

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.

ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 543 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.