Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 570

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالاً - دنانير أو دراهم - وكان عيناً - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالاً؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع داراً بعبد، وجب أداء العبد حالاً ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أُسلِّم لك العبد بعد سنة مثلاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 570 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.