Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 571

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

١ - الثمن يملك بملك الأصل (١).

٢ - الثمن ما يثبت ديناً في الذمة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

القاعدة الأولى مفادها: أن ملك الثمن تابع لملك أصله وهو المبيع، فمن ملك المبيع ملك ثمنه.

والقاعدة الثانية تفيد أن ما يكون ثمناً هو ما يمكن أن يثبت ديناً في الذمة، كالدراهم والدنانير ومفهومها: أن ما لا يثبت ديناً في الذمة لا يكون ثمناً. كالعروض، ولكن ثبت في القاعدة السابقة أن الثمن قد يكون عيناً والعين لا تثبت في الذمة. ولعله يعتبر استثناءً من القاعدة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا باع الوكيل ما وُكِل به وجب عليه رد الثمن إلى الموكل، فهو المالك له لأنه يملك أصله وهو المبيع، ولا يكون الثمن ملكاً للوكيل لأنه باع.

ومنها: إذا كان جمل في يد رجل وقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه بألفين. وقال: كان رأس المال ألف درهم. وقال رب المال دفعت الجمل إليك بعينه للمضاربة، فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر بملك الجمل له حين قال أي المضارب: بأنه مضاربة لفلان معي، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 571 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.