Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 24

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الثانية عشرة: [جناية المملوك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية عشرة: [جناية المملوك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال هَدْر. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمملوك: العبد الرقيق أو الجارية الرقيقة.

فمفاد القاعدة: أنه إذا جنى الرقيق جناية على مالكه وهذه الجناية تتعلق بالمال فإنه لا ضمان على العبد فيما جنى وأتلف، لأن العبد مال وهو بعض مال السيد فإذا جنى بعض المال على بعضه فهو هدر، أي باطل أي لا تعويض فيه، لأن المال - وأن كان عبداً فهو مملوك لا مالك كدابتين تناطحتا فقتلت إحداهما الاخرى.

وإما إذا كانت الجناية على غير المال فالعبد مسؤول ويتحمل تبعة جنايته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل عبد مملوك دابة لسيده أو أحرق له متاعاً أو زرعاً فالعبد غير ضامن، لأن العبد ملك لسيده وهو لا يملك شيئاً فإذا ضمَّناه كان ذلك تضميناً للسيد بعض ماله ببعض ماله، وذلك عبث.

ولكن إذا قتل العبد إنساناً حراً أو عبداً مثله أقيد به. وإن زنى بجارية لسيده أو لغيره أو بِحُرَّة فعليه الحد خمسون جلدة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 24 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.