Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 25

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الثالثة عشرة: [الجنايات - العقوبات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة عشرة: [الجنايات - العقوبات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجنايات سبب لإيجاب العقوبات (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجنايات التي يرتكبها أصحابها عمداً هي سبب لوجوب العقوبات عليهم؛ لأن العقوبات إنما شرعت زواجر عن ارتكاب الجنايات والجرائم، ولكن يجب أن تكون العقوبة بحسب الجناية أو الجريمة التي يرتكبها الشخص أو يقع فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من زنى عوقب بالحد - الجلد أو الرجم، لأن الزنا حَرَّمَه الله ﷾ في كل ملة، فمن زنا ارتكب جريمة توجب العقوبة.

ومنها: من سرق مالا، عوقب بقطع يده، لأن السرقة جناية على المال. وهكذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 25 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.