Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 36

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإِعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك.

فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإِبطال إذا كان عقداً لازماً، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باعه شاةً من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة.

وأما إذا أعاره أرضاً مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإِذن مطلق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 36 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.