Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 37

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة العشرون [الجهالة وسقوطها]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة العشرون [الجهالة وسقوطها]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجهالة تسقط فيما كان تبعاً. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجهالة مضرة بالعقد اللازم كما سبق.

ومفاد هذه القاعدة: أن الجهالة إنما تضر وتفسد العقد إذا كانت في صلب العقد متعلقة بأصول التبادل، ولكن إذا كانت الجهالة متعلقة بالفرع التابع فإن هذه الجهالة لا تضر ولا تفسد العقد لأنها ليست في صلب العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شاةً واشترط أن تكون لبوناً - أي ذات در ولبن - صح العقد عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، مع أن اللبن في الضرع مجهول - ولكن لما كان تبعاً وليس أصلاً في العقد جاز - خلافاً لأبي حنيفة ﵀ الذي لا يجيز بيع اللبن في الضرع.

ومنها: لو شرطها حاملاً. صح ذلك عند أبن قدامة؛ لأنه صفة مقصودة يمكن الوفاء بها.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اشترط في الشاة أو البقرة أنها تحلب قدراً معيناً من اللبن لم يصح العقد؛ لتعذر الوفاء به.

ومنها: إذا اشترى جارية وشرط أنها مغنية. لم يصح العقد؛ لأن الغناء مذموم في الشرع فلم يصح اشتراطه كالزنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 37 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.