Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 96

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فلو زنى وهو بكر، ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو ثيب، أقيم عليه حد الرجم فقط.

ومنها: لو قذف واحداً مراراً أو جماعة في مجلس أو مجالس متفرقة، كفى حد واحد. بخلاف ما إذا زنى فحد، ثم زنا ثانية فإنه يحد ثانياً.

أما لو زنى وسرق وشرب فيقام عليه ثلاثة حدود لاختلاف الجنس.

ومنها: لو وطئ مراراً في نهار رمضان لم يلزم بالثاني وما بعده شيء؛ لأن الوطء الثاني كان في حال فطره لا صومه؛ لأنه أفطر بالوطء الأول.

ولو وطئ في يومين من رمضانين مختلفين تعددت الكفارات. وأما إن كانا من رمضان واحد فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت.

وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٦٥، وفي قواعد حرف التاء من القسم الثاني تحت رقم ٧٢.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 96 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.