القاعدة العشرون [الحدود - الشبهات]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحدود تسقط أو تُدرَأ بالشبهات (١). بخلاف الحقوق. (٢)
وفي لفظ: تسقط أوتندرئ بالشبهات. (٣)
وفي لفظ: الحدود مبناها على الإِسقاط والدرء بالشبهات. (٤)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى تدرأ: أي تدفع، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. واشتبهت الأمور: التبست فلم تتميز ولم تظهر. (٥)
فمفاد القاعدة: أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعاً تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفعل أو المحل، ولكن شرط في الشبهة أن تكون قوية. وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة
ومستند هذه القاعدة الأثر الوارد عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً". (٦)
وعن عائشة ﵂ وعن أبيها قالت: قال رسول الله ﷺ